صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق » المعلوم إرادة التأكيد أو الثبوت من لفظ الوجوب فيه ، لعدم القائل به بالنسبة إلى النافلة ، وكذا قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر حفص بن غياث (١) المتقدم آنفا.
ومنه يعلم الحال في غيرها ، فتدبره ، وقوله تعالى (٢) ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) أي أيام التشريق بلا خلاف كما في الخلاف ، والذكر فيها التكبير كما في حسن ابن مسلم (٣) سأل الصادق عليهالسلام عن الآية قال : « التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات » وفي كشف اللثام أنه ليس نصا في التفسير ، ولا لفظ الآية متعينا بهذا المعنى قلت : على أنه محمول على الندب حينئذ ، كصحيح علي بن جعفر (٤) سأل أخاه عليهالسلام « عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال : نعم ولا يجهرن » وما في المحكي عن قرب الاسناد له عن عبد الله بن الحسن العلوي (٥) عنه عليهالسلام أنه سأله « عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق هل عليه تكبير؟ قال : نعم ، فإن نسي فلا شيء » وغيرهما ، والكل كما ترى لا اختصاص فيه بمن كان بمنى ، لكن في كشف اللثام أن دليله اختصاص الآية مع الأصل، وقول الصادق عليهالسلام في حسن ابن عمار (٦) : « تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى ، وإن أنت خرجت فليس عليك تكبير بعد الخروج » وفيه أنه لا دلالة في الآية على الاختصاص ، بل حسن ابن مسلم السابق كالصريح في خلافه ، والأصل مقتضاه العدم في الجميع ، والمراد من حسن ابن عمار أنه إن أقام إلى النفر الثاني كبر إلى
__________________
(١) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٢ ـ ١ ـ ٤
(٢) سورة البقرة ـ الآية ١٩٩.
(٣) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١ ـ ٤