أولا ، وسواء كان عالما بحصول الكسوف أولا ، للأصل وإطلاق نفي القضاء في النصوص السابقة بعد مضي السبب ، ولعدم حصول سبب القضاء الذي به يتحقق الفوات ، ضرورة عدم التكليف بها مع الفريضة بعد فرض قصور الوقت عنهما ، فينحصر الخطاب حينئذ بالحاضرة ، ويسقط التكليف بها ، فلا فوات حينئذ ، وتأخير الحاضرة كان مباحا إلى ذلك الوقت المقتضي عدم التكليف بها ، والعلم بوقوع الكسوف لو حصل لا يوجب عليه المبادرة ، ضرورة عدم وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، لكن في الذكرى والبيان أن الأقرب القضاء إن كان قد فرط في فعل الحاضرة أول الوقت ، لاستناد إهمالها إلى ما تقدم من تقصيره ، قيل : وتبعه عليه العليان وثاني الشهيدين ، بل عن الأخير ذلك أيضا إذا كانت الحاضرة واجبة وإن كان التأخير بغير اختياره ، قال : « أما إذا كان معذورا فيه عذرا يرفع التكليف كالصغر والجنون والإغماء والحيض فوجهان ، والعدم أوجه » وفي الذكرى أن عدم القضاء أظهر لعدم التفريط ، قال : « وفي إجراء الناسي والكافر يسلم عند الضيق مجرى المعذور عندي تردد ، لأن التحفظ من النسيان ممكن غالبا ، والكافر مأخوذ بالإسلام ومخاطب بالصلاة ، ومن عموم « رفع » و « الإسلام يجب ما قبله » ولو قيل بقضاء الكسوف مطلقا كان وجها ، لوجود سبب الوجوب فلا ينافيه العارض » قلت : كأنه أشار بذلك إلى احتمال التسبيب الذي يشهد له مضافا إلى ما عرفت إطلاق النصوص في المقام وجوب فعل صلاة الكسوف ، بل خلوها عن التعرض للسقوط فيما لو ضاق وقت الحاضرة وكان الاشتغال بها يخرج معه الكسوف الذي هذا المقام مقام بيانه باعتبار كون السؤال عن مثل ذلك ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فوجوب القضاء متجه بناء على كونه سببا في الوجوب مطلقا كتسبيب الجنابة الغسل ، بل هو ليس من القضاء في شيء ، فمقتضاه حينئذ الوجوب حتى على الفاقد شرائط التكليف بعد وجدانها كالجنابة ، لكنه في غاية البعد ، بل مقطوع