صحيح حماد بن عثمان (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى » الذي لا صراحة فيه بل ولا ظهور في إرادة تنزيل انجلاء البعض منزلة انجلاء الكل في سقوط الصلاة وعدم مشروعيتها ، خصوصا والذي كان يتذاكرون فيه غير الصلاة من الشدة لا السقوط الذي لم يعرف في النصوص ترتبه على الانجلاء وأنه من أحكامه كي ينساق من إطلاق المنزلة شموله.
فمن الغريب ارتكاب التأويل في أدلة القول الأول بأن المراد من الذهاب والانجلاء فيها الشروع فيه المنزل منزلته في الصحيح المزبور (٢) كما أن المطلق منها يقيد به ، أو أن التطويل والإعادة يجوزان فيما بعد الانجلاء الظاهر النصوص المزبورة ، بخلاف الابتداء ، كما لعله يقضي به إطلاق جوازهما من الجميع ، بل ظاهر الذكرى والبيان شرعية الإعادة عند الجميع ، كما تسمعه في مسألة الإعادة إن شاء الله ، أو الحمل على التقية لأنه كما قيل مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، إذ ذلك كله يمكن التزامه وارتكابه بعد قوة الدليل بحيث لا يصلح الأول لمعارضته ، ومخالفة العامة والشهرة القديمة ـ بل ربما ادعي الإجماع عليه قبل المحقق ، وإن كان فيه ما فيه بعد معارضتها بالشهرة المتأخرة ، واشتمال النصوص المزبورة على ما يقضي بالوجوب المخالف للعامة ـ لا تصلح سببا للمكافأة فضلا عن الترجيح.
وعلى كل حال فثمرة الخلاف في نية القضاء والأداء بناء على وجوب التعرض لهما في النية ، وفي سقوط التكليف وعدمه لو فرض علمه به حال الأخذ في الانجلاء ولم يكن قد احترق القرص بناء على عدم القضاء على الجاهل حتى خرج الوقت ، وفي سقوطه وعدمه أيضا بسعة الوقت للفعل وعدمه ، إذ من المعلوم عند العقلاء امتناع تكليف الحكيم
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٣.