والاختتام ، أو إرادة ذلك من حيث الصحة وعدمها ، وحل الاجتزاء بها مع فعل شيء من المنافيات وعدمها ، أو نحو ذلك ـ بأن حاصله حينئذ توقف الحل على فعل التسليم ، وهو لا ينافي جواز القطع اختيارا بأن يسلم مثلا فيفعل المنافي ، إذ وصف التحليلية للتسليم حاصل وإن جيء به في الأثناء ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد التسليم في محله ، وثبوت التحليلية بالتسليم في الأثناء من دليل آخر فيكون محرما محللا ، وإلا فالمحلل الحلال التسليم في محله ، فتأمل.
واستدل في المحكي عن شرح المفاتيح بقوله (ع) (١) : « لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه » وفيه أنه إنما يدل على عدم إطماع الشيطان في الطاعة والانقياد لإرادته من نقض الصلاة الذي لا يتفاوت فيه بين كونه محرما أو جائزا ، فإن مراده عدم إتمام المصلي ما اشتغل فيه من الصلاة ، وبخبري ابني أذينة (٢) ووهب (٣) الواردين في الرعاف ، وبخبر الثالول (٤) وموثق عمار (٥) الوارد في الحية ، وخبر عبد الرحمن بن الحجاج (٦) الوارد فيمن يصيبه الغمز في بطنه ، وبكل ما ورد من المنع من فعل المنافيات ، خصوصا مثل قوله عليهالسلام (٧) : « لا تقلب وجهك فتفسد صلاتك » حيث علل به تحريم الالتفات ، وبمفهوم مرسل القطع (٨) الذي ستسمعه إن شاء الله ، وفيه أن الأمر بغسل الرعاف والبناء على صلاته إن كان متمكنا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١ـ ١١
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.