كشف اللثام أنه يأتي فيها الخلاف السابق ، قلت : لكن لم أجد هنا في شيء من نصوص المقام وفتاواه ما يشهد للعدم ، بل ظاهر هما معا الوجوب ، بل في المدارك عن التذكرة إجماع الأصحاب على وجوب قراءة السورة مع الحمد وأنه لا يتعين سورة مخصوصة قلت ولكن اختلفوا في الأفضل ففي المتن أن يقرأ الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية ، وفي كشف اللثام لا أعرف ما استند اليه ، قلت : ولا من وافقه عليه سوى ما حكاه هو في المعتبر عن ابن أبي عقيل ، إذ المحكي عن النهاية والمبسوط والإصباح ومختصره والفقيه والهداية والمراسم والسرائر والجامع الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ، واختاره في النافع والقواعد وغيرهما ، لخبري إسماعيل الجعفي (١) وأبي الصباح الكناني (٢) عن الصادقين عليهماالسلام ، وعن جمل العلم والعمل وشرحه والمقنعة والمهذب والكافي والغنية والمختلف والمنتهى وغيرها أنه يقرأ في الأولى الشمس وفي الثانية الغاشية ، بل في الخلاف أنه المستحب للإجماع وخبر معاوية بن عمار (٣) عن الصادق عليهالسلام ، لكن هو في الكافي والتهذيب مضمر ، وقد يريد الإجماع على خلاف ما قاله الشافعي من قراءة « ق » في الأولى و « لقمان » في الثانية ، وإلا فمن المستبعد دعوى الإجماع في مقابلة من عرفت الذين من جملتهم هو في مبسوطة ونهايته ، وعن علي بن بابويه عكس ما في المتن ، وعن الحسن في الأولى الغاشية وفي الثانية الشمس وفي كشف اللثام أنه روي (٤) الوجهان عن الرضا عليهالسلام في بعض الكتب ، قلت : وفي صحيح جميل (٥) أنه سأله عليهالسلام ما يقرأ فيها؟ فقال : « والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما » ولعل ذلك وجه جمع بين النصوص ،
__________________
(١) و (٣) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٠ ـ ٢ ـ ٤
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٥.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٤.