خارج ، وأما اشتمال مرسل حريز على المطالبة والطلب فيمكن حملهما على الصورة الواجبة منهما ، كما إذا أضرا بالحال أو استلزاما الإسراف ، أو يقال : إنه لو أريد من الأمر بالقطع القدر المشترك إلا أنه أيضا هو ليس كالأمر المقدمي ، بل الظاهر منه البطلان ولو بعد دلالة القرينة من خارج ، فتأمل جيدا فإنه دقيق ، على أنه لو سلم عدم ذلك كله فلعل الشهيد بناه على خروج المضيقين عن مسألة الضد كما هو ظاهر كلامهم في تحرير محل النزاع فيها ، وقالوا في المضيقين : إن المختار مراعاة الترجيح ، فحينئذ يتعين الأمر بالراجح ويبقى المرجوح بلا أمر ، فلا يتصور له صحة أصلا ، نعم المختار عندنا مع عصيان المكلف في فعل الراجح واختيار المرجوح الصحة ، تحكيما لإطلاق الأوامر السابقة به التي لم يقيدها تقديم الراجح بل هو واجب آخر ، ولعل الشهيد لا يقول به ، فتأمل.
ثم إنه قال في الذكرى : وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم ، لعموم « وتحليلها التسليم » ولو ضاق الحال عنه سقط ، ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم ، لأن القطع سائغ ، والتسليم إنما يجب التحليل به في الصلاة التامة ، ومن الغريب أنه حكى عنه في الحدائق أول كلامه ثم قال : وظاهر ضعفه ، إذ المتبادر من الخبر إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التامة ، وهو بعينه ما ذكره أخيرا في كلامه ، ومنه يعلم أن مراده الرجحان في الجملة ، لاحتمال شمول الخبر لذلك ، وهو لا ريب فيه ، وعليه نص المحقق الثاني في فوائده مغيرا للأجود بالأحسن ، والأمر سهل.