سهذا الفصل على المتيقن ، وعلى محل الضرورة المفقودة في وقت الفضيلي ، إذ الفرض التخيير ، وفيه مع أن إرادة وقت الاجزاء من الصحيح المزبور لا يقتضي إرادته من غيره ، بل أقصاه اقتضاء إطلاق المفهوم عدم وجوب القطع ، وهو مسلم ، ولو أريد عدم الجواز منه كان مقيدا بغيره ، وهو ليس بأولى من حمل الوقت فيه على وقت الفضيلي بقرينة الخبرين المزبورين الظاهرين في إرادة الفضيلي كما عرفت ، خصوصا بعد اعتضادهما بظاهر خبر الدعائم ، ولا استبعاد في المحافظة على فضيلة الوقت الذي هو رضوان الله ، وللمؤمن خير من ماله وولده ، خصوصا بعد أن لم يكن إبطالا للعمل ، بل هو جمع بين حق العملين ، على أن عمدة ما في هذه النصوص من المخالفة هو عدم قدح مثل هذا الفصل والفرض التزامه في حال الضيق ، فمع التزامه لا داعي إلى مخالفة ظاهرها من ثبوت ذلك للفضيلي ، كما أنه لا داعي إلى مخالفة ظاهرها من جواز تلبسه بالفعل إلى حصول ما كان يخاف أولا من فعله فوات الوقت ، فيقطع حينئذ ، إذ الفرض خوفه الفوات بالإتمام لا التلبس كما هو واضح ، بل من تأمل حق التأمل علم أن النصوص هنا لوحت بجواب أسئلتها إلى أنه لا ينبغي الخوف على الفريضة بفعل صلاة الكسوف ، لعدم تعين الاتصال عليه بالتلبس ، بل له الفصل بالفريضة إذا خشي الفوات ، فحينئذ يتلبس إلى أن يصل إلى ما يخاف من فعله الفوات فيقطع ، فلا يكون قد أخل بالمبادرة إلى صلاة الكسوف الذي لم يعلم غالبا مقدار مكثه ، ولا فاتته فضيلة الوقت ، بل جمع بين الأمرين.
نعم لو لم يخش فوات الفضيلة كما لو شرع بعدها أو كان وقتها متسعا لم يكن له الفصل المزبور ، لظهور النصوص بل صراحتها في الشرط المزبور ، ودعوى أن الإجماع المركب على خلاف ذلك كله يدفعها التتبع لكلام الأصحاب ، فإنه به يعلم أن لا إجماع لهم مستقر ، لأن من ظاهره البدأة باليومية بين قائل بالقطع بدخول الوقت لو كان متلبسا