لا حاجة بعد ذلك إلى تأويلهما بما لا ينافي المختار وإن أتعب نفسه فيه الفاضل الأصبهاني في كشفته ، مع أنه يمكن القطع بعدم قبولهما له ، ولعله لبعد احتمال التقية في المروي عن أبي جعفر عليهالسلام منهما ، لأن القول بالبناء من العامة إنما حدث بعده ، لكن فيه منع ، وعلى تقديره فالطرح حينئذ لازم.
وكذا الكلام حرفا بحرف في النصوص المتضمنة للحدث قبل التشهد الأخير المشتملة على الأمر بالوضوء ثم الإتمام ، كصحيح زرارة (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته ، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد » وصحيحه الآخر (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضأ ، وإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » وموثق عبيد ابنه (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد ، وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد » وخبر ابن مسكان (٤) المروي عن محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام « سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد مضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد » ضرورة أنه
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢ ـ ١ ـ ٤ ـ ٣ لكن روى عن عبيد بن زرارة.