فانحلوني أهناه وأسهله وأرشده ، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته ، وإن لم يوافق كتاب الله فلم » بل روي عن الحسن بن سماعة (١) أنه قال : « سمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ فقال : نعم ، فقلت : أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال : يا بني رواية علي بن حمزة أوسع » بل قد ترجح عليها أيضا باعتبار السند كثرة وعدالة وغيرهما لو لوحظ مجموع رواة أخبار الطرفين ، بل قيل وباعتبار الدلالة أيضا من حيث الوضوح والخفاء المقتضيين لرد الثاني إلى الأول حسب ما ورد من إجماع المتشابه من كلامهم (ع) إلى المحكم منه ، وبملاحظة ما قدمنا ينكشف لك أن أدلة المواسعة أوضح من وجوه ، بل قد عرفت أنه لا صراحة في شيء من أخبار المضايقة ببطلان الحاضرة وفسادها لو فعلت وحرمة سائر المنافيات ، ومن هنا احتاج الحلي من القائلين بها إلى دعوى اقتضاء الأمر بالشيء المضيق النهي المفسد عن ضده الموسع حتى نفى الخلاف عنها بعد أن فهم وجوب المبادرة إليها من العبارات السابقة في الأخبار ، والمرتضى منهم إلى دعوى ظهور الأدلة في اختصاصها بوقت الذكر المقتضى لعدم صحة الحاضرة مثلا فيه كوقت اختصاص الظهر بالنسبة إلى العصر أو العكس ، والأولى بعد تسليم استفادة الفورية من الأدلة مفروغ من فسادها في الأصول ، كفساد دعوى نفي الخلاف فيها ، والثانية ممنوعة على مدعيها أشد المنع ، على أنها لا تجديه بالنسبة إلى حرمة باقي الأضداد ، كما أنها وسابقتها واضحتا البطلان فيما لو أخر الحاضرة حتى لم يبق من الوقت إلا مقدار فعلها فيه والتكسب لضرورة التعيش مثلا المستثنى عندهما ، إذ التكليف في هذه الصورة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق ـ الحديث ٦ من كتاب الطلاق وفي الوسائل « يا بني رواية ابن أبي حمزة أوسع » وهو الصحيح كما في الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ الرقم ١٠٣٢.