إلا أن يتمسك لنفي ذلك كله بإطلاق قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الرحمن (١) المتقدم في أخبار المضايقة : « فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها ، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ، ثم يصلي العتمة بعد ذلك » خرج منه ما لو زاد ركوعا وبقي غيره.
لكنه كما ترى ـ بعد الإغضاء عن سنده واحتمال إرادة وقت صلاة ـ ظاهر بعد التدبر فيه تماما في مساواة المعدول منها وإليها عددا التي صرح فيها بعضهم ببقاء العدول إلى الفراغ ، مع أن فيه بحثا أيضا ، لعدم استفادته من ذلك الصحيح أيضا بعد طرح ما تضمنه من العدول إلى الظهر بعد الفراغ ، بل لعل ظاهر بعض المفاهيم فيه خلافه ، اللهم إلا أن يدفع بإطلاق قوله عليهالسلام في خبر عبد الرحمن : « أتمها أي المغرب بركعة » أو يدفع هو وسابقه بالاستصحاب ، إلا أن جريانه هنا على وجه يكون حجة معتبرة صالحة للمعارضة لا يخلو من سماجة ، بل وكذا البحث فيما ذكره في البيان والروضة من ترامي العدول ودوره بمعنى ذكره السابقة ثم السابقة وهكذا ثم يذكر البراءة عن التي انتهى إليها في العدول ، فيرجع عنها إلى الأخرى حتى يرجع إلى الأولى مثلا ، إذ من الواضح عدم تناول الصحيح المزبور له ، بل أقصاه العدول إلى السابقة الواحدة ، اللهم إلا أن يقطع بإرادة المثال منه مؤيدا بظاهر إطلاق خبر عبد الرحمن لكنه جرأة ، والأولى مراعاة الاحتياط اقتصارا فيما خالف القواعد العظيمة على المتيقن ، بل وفي العدول أيضا من الحاضرة إلى الفائتة المشتبهة التي يجب تكرير ثلاث أو خمس لتحصيلها ، لظهور الصحيح في الفائتة المعينة ، وقياسها مع اختلاف الوجوبين بالأصالة والمقدمة غير سائغ ، ونحوه سائر ما يجب مقدمة للترتيب المشتبه أو غيره ، لكن عليه يتخير فيما يعدل إليها منها لو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.