وخوطب به عليه ، فلا يقطع بالامتثال إلا بفعل ما يعلم به ذلك ، لا أنه يكتفي بفعل ما يرفع به يقين الشغل ، إذ من الواضح إرادة صدق الامتثال منه بتمام المأمور به بعد أن علم أنه مكلف لا عدم يقين الشغل كما في سائر باب المقدمة من الثوب النجس وغيره.
ودعوى بعض الشافعية التي احتملها العلامة في التذكرة بل استوجهها في المدارك والذخيرة تبعا للمحكي عن المقدس الأردبيلي الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته ونفي الزائد بالأصل في المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي عرفت أنها جميعا من واد واحد ، تمسكا بما دل من المعتبرة (١) على عدم الالتفات للشك في الصلاة خارج وقتها ، وبمساواتها بعد التحليل لما إذا علم الفوات من أيام معينة ثم شك في الزائد عليها ، يدفعها ظهور تلك الأدلة في الشك في نفس الفوات ابتداء لا فيما يتناول الفرض ، وظهور الفرق بين تيقن مقدار معين ثم الشك في الزائد وبين سلخ القدر المتيقن من الأفراد التي وقع الاشتباه فيها ، إذ الأول محل أصل البراءة ، لأنه شك في التكليف نفسه وإن قارنه علم بتكليف آخر ، بل سائر موارده من هذا القبيل ، بخلاف الثاني الذي قد علم فيه التكليف الدائر بين الخمسة والستة والعشرة مثلا ، وإتيانه بالخمسة التي هي على كل حال مخاطب بها إما لأنها هي التمام أو بعضه لا يحصل معه القطع بامتثال ما علم أنه مكلف به من ذلك الأمر المجمل ظاهرا المعين واقعا ، ضرورة عدم صلاحية الأصل لتنقيح أن الخمسة مثلا هي تمام المأمور به ، بل لا ريب في ذم العقلاء له على تركه الفرد الذي يحصل به يقين الامتثال إذ هو كأمر السيد عبده بإكرام عدد خاص من علماء البلد لم يبينه له وكان له طريق ممكن للامتثال القطعي ، وربما أشير إلى ذلك في خبري (٢) النوافل المتقدمين التي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب المواقيت.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ـ الحديث ١ و ٣.