بل قد يظهر منه أيضا أن مراده بالنهي في الخبر الأول ذلك أيضا ، وأن ذكر شهر رمضان لأنه فرد من العام كما يومي اليه حكايته ما أمر به في هذا الخبر ، بل لعل صحيح الفضلاء أيضا كذلك بقرينة قوله عليهالسلام في الخطبة : « خالفوا فيها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » بل وبقرينة خبر محمد بن سليمان (١) الطويل جدا ، قال : « إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام ، وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقال أيضا : إني سألت الرضا عليهالسلام عن هذا الحديث فأخبرني به ، ثم قال : قال هؤلاء جميعا : سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟ وكيف فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقالوا جميعا : إنه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ : فانصرف إليهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ، ولن يجتمع للنافلة ، فليصل كل رجل منكم وحده ، وليقل ما علمه الله من كتابه ، واعلموا أنه لا جماعة في نافلة ، فافترق الناس ».
وهو ـ مع انجبار سنده بما عرفت ، وشهادة قرائن كثيرة بصحة مضمونه ، واعتضاده بالمروي (٢) عن الخصال والعيون « لا يجوز أن يصلى التطوع في جماعة ، لأن ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار » بل في التنقيح روى الأصحاب « لا جماعة في نافلة » وبغير ذلك من النصوص الدالة في الجملة ، وبالأصول المقررة والقواعد المحررة المقتضية عدم سقوط القراءة ، وعدم وجوب المتابعة ونحوهما من أحكام الجماعة التي لا يعارضها إطلاق بعض الأخبار استحباب الجماعة في الصلاة بعد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥ و ٦.