لا بأس به بين الأساطين بل نسب إلى الجم الغفير من القدماء والمتأخرين لا حجة فيه ، أو ينزل على إرادة البينية التي لا تكون بها حائلة بأن يكون المصلي متوسطا بينها ، أي بعضها على يمينه وآخر على شماله لا أمامه وخلفه بحيث تكون حائلة ، أو على عدم حيلولة الأسطوانة كما يومي اليه عبارة البيان « ولا يعد الطريق والأساطين والماء حائلا » وفي المجمع الأسطوانة بضم الهمزة والطاء السارية ، كصحيح الحلبي وغيره مما نفى فيه البأس عن الصلاة بينها ، وإلا كان معارضا بصحيح الحائل ، وبينهما عموم من وجه ، أو يدعى خروج نحو الأساطين وقوائم المسجد ونحوها بإجماع أو غيره ، إلا أن دون إثباته خرط القتاد ، كما أن دون إثبات اتفاق الأصحاب على خلاف ما استظهرناه من صحيح الحائل ذلك أيضا ، وإن ادعي.
بل قد يدعى موافقة جملة من عبارات الأصحاب له ، منها ما في القواعد « ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع ، لأنهم يشاهدون من يشاهده » ومنها عبارة الكتاب فيما يأتي ، ومنها عبارة الموجز « ولو كان في محراب صحيح صح مشاهدة في الأول وبواقي الصفوف وبطل الجناحان » ومنها عبارة الدروس « ولو صلى الإمام في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الأول خاصة » ونحوها البيان أيضا ، بل منها ما في التذكرة أيضا المصرح فيها بما سمعته سابقا من المنتهى « لو وقف الإمام في المحراب الداخل في الحائط فإن صلاة من خلفه صحيحة ، لأنهم يشاهدونه ، وكذا باقي الصفوف التي من وراء الصف الأول ، أما من على يمين الامام ويساره فان حال بينهم وبين الإمام حائل لم تصح صلاتهم وإلا صحت » اللهم إلا أن يريد بقرينة تصريحه السابق الجناحين المنفصلين المتقدمين على الصف الأول المتصل ، كما أن ذلك محتمل الدروس والبيان أيضا خصوصا بعد ذكرهما قبيل ذلك الاكتفاء بالمشاهدة ولو بوسائط ، بل والموجز أيضا ، بل لعل وصف المحراب