مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس ، قال : وسئل الإمام عليهالسلام فان قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه ، قال : لا بأس ، وقال : إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير ».
وما في المدارك ـ من أن هذه الرواية ضعيفة السند ، متهافتة المتن ، قاصرة الدلالة ، فلا يسوغ التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ـ يدفعه ـ مع أنها من الموثق الذي هو حجة عندنا في نفسه ، مضافا إلى الإجماع عن الشيخ في العدة على العمل بروايات عمار ـ انجبارها بما عرفت ، وبذكرها في الكافي والفقيه ، واعتضادها بمفهوم موثقته الأخرى (١) سئل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال : نعم إن كان الإمام أسفل منهن » وبالمرسل العامي (٢) على الظاهر « إن عمارا تقدم للصلاة على دكان والناس أسفل منه فقدم حذيفة رضياللهعنه فأخذ بيده حتى أنزله ، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ قال عمار : فلذلك تبعتك حين أخذت بيدي » والمرسل الآخر (٣) « إن حذيفة أم على دكان بالمدائن فأخذ عبد الله بن مسعود بقميصه فجذبه ، فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال : بلى ذكرت حين جذبتني » بل وب خبر محمد بن عبد الله (٤) أو معتبرة على بعض الوجوه ، سأل الرضا عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٢) سنن البيهقي ج ٣ ص ١٠٩.
(٣) سنن البيهقي ج ٣ ص ١٠٨ وفيها « أبو مسعود » بدل « ابن مسعود ».
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.