الأصحاب كالشيخ في المبسوط والنهاية والمصنف في النافع والمرتضى وأبي الصلاح وابن حمزة وعلي بن أبي الفضل الحلبي فيما حكي عنهم وجوب القراءة ، اقتصارا على المتيقن مما خرج من الأصل ، وعموم ما دل على وجوبها ، وعملا بالأمر في المعتبرة المستفيضة ، وصريح المختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير والبيان واللمعة والموجز والهلالية والجعفرية وغيرها الاستحباب ، جمعا بين ما اشتمل على الأمر من المعتبرة وبين ما دل على جواز الفعل والترك ، كصحيح علي بن يقطين (١) « سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ » مؤيدا بما دل على ضمان الإمام القراءة من المعتبرة وغيرها ، وظاهر القاضي بل والمتن والتلخيص الإباحة ، للأصل والصحيح المزبور بعد حمل الأمر في تلك المعتبرة عليها ، لوروده في مقام توهم المنع ، وفيه أنه لا يتصور الإباحة في جزء العبادة ، اللهم إلا أن يمنع ذلك بأن يخص عدم التصور في مجموع العبادة دون أجزائها ، فيكتفى حينئذ برجحان الجملة ، بل هو في الحقيقة كالجزء المندوب في العبادة الواجبة ، ضرورة تضاد الأحكام ، بل قد يقال إنه لا مانع من تحقق الكراهة الحقيقية في بعض الأجزاء بمعنى مرجوحية الفعل بالنسبة للترك لا أقلية الثواب ، فإنه لا مضايقة عند العقل وغيره في قول الشارع أطلب الصلاة جماعة طلبا راجحا إلا أن ترك القراءة فيها أرجح من فعلها وإن كان لو فعلت كانت من أجزائها وداخلة تحت اسم الصلاة ، ويزيد ذلك إيضاحا فرض تعلق الطلب بمركب خارجي كالسرير ونحوه مع فرض مساواة عدم بعض أجزائه لوجوده أو رجحانه عليه وإن كان هو جزء أيضا لو جيء به إلا أنه لا يقدح في رجحان الطلب للمجموع من حيث الاجتماع ، فلا بأس حينئذ بكونه جزءا من المطلوب وإن لم يتعلق به الطلب المتعلق باسم الجملة ، ودعوى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١١.