بعض من صنف في المضايقة والمواسعة القول باستحبابه ، وهو محجوج بما عرفت ، بل قيل وبالنبوي (١) المنجبر بما سمعت « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » المراد منه بسبب عدم انصراف جهة الشبه إلى أمر مخصوص المشاركة بجميع وجوهه التي منها الترتيب الذي كان في الأداء ، والصحيح (٢) عن الباقر عليهالسلام « إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة » والآخر عن محمد بن مسلم (٣) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك ، قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة ».
وبالتأسي بالمحكي في التذكرة والمنتهى من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الخندق (٤).
لكن قد يناقش في الأول ـ بعد الإغماض عن سنده وعدم وجوده في الأصول المعتمدة وظهور عاميته ـ بمنع عدم انصرافه إلى أمر مخصوص ، إذا الظاهر منه إرادة كيفية الفائتة الثابتة لها وقت أدائها من القصر والإتمام ونحوه لا ما يشمل السبق في الفوات ضرورة عدم كون ذلك من كيفيات الفائتة ، بل هو من الأمور الاتفاقية لها الحاصل بسبب تعاقب الزمان وتدريجيته ، كما يومي إلى ذلك كثرة تعرض الأخبار لبيان اتحاد كيفية القضاء والفائت من القصر والإتمام في السفر والحضر ، دفعا لتوهم أن العبرة بوقت القضاء لا الأداء ، منها صحيح زرارة (٥) المعبر فيه عن ذلك بمثل لفظ النبوي المزبور
__________________
(١) لم نعثر على هذا اللفظ في الأخبار ولعله مأخوذ من مضامينها الواردة في أبواب القضاء من كتب الأخبار.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣.
(٤) تيسير الوصول ـ ج ٢ ص ١٩٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١.