آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ، قال : نعم » لكن قد يناقش بأنه ظاهر في الركوع الأول المتوقف انعقاد الجماعة عليه ، وهو خارج عن محل البحث ، ويمكن دفعها بالتأمل ، ومنها صحيح زرارة (١) عن الباقر عليهالسلام في المسبوق أيضا ، قال فيه : « إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب » ، وعن الفقه الرضوي (٢) « فإن سبقك الإمام بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأولتين من صلاتك الحمد وسورة ، فان لم تلحق السورة أجزأك الحمد » وعن دعائم الإسلام (٣) عن أبي جعفر محمد بن علي عليهماالسلام « إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك ، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة أن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ ».
إذ من الواضح أن ذلك كله في جميعها محافظة على إدراك ركوع الامام ، واحتمال إرادة الرخصة منها لا العزيمة بعيد ، كيف وهي ظاهرة في أن قراءة السورة ليست من الأعذار المسوغة تفويت المتابعة ، بل قد يظهر من الأخير أن إتمام الفاتحة كذلك أيضا فلا يندرج حينئذ في المحكي عن إرشاد الجعفرية من أنه لا خلاف في الصحة إذا تخلف عن الامام بركن أو ركنين لعذر ، والظاهر إرادته عدم الإثم في التأخير أيضا ، وإلا فنفس صحة الصلاة والاقتداء وإن أثم تحصل بالتأخير العمدي من غير عذر أيضا ، ضرورة كونه من المتابعة التي ستعرف تعبدية وجوبها لا شرطيته لا في الصلاة ولا في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام ص ١٤.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.