وقوع الفعل بعد فعل الامام ركنا وغيره ، خصوصا إذا أدى ذلك إلى فراغ الامام من فعله قبل فعل المأموم ، ضرورة عدم صدق المتابعة حينئذ عرفا كما اعترف به المولى الأكبر في مطاوي كلماته على الظاهر بل يؤيده أيضا إرادة نحو ذلك منها في باب الوضوء وإن لم نقل بوجوبه ، ولعل المتابعة غير التبعية عرفا ، أو هما بمعنى ويقدح التأخر في صدقهما ، أو أن المنساق من إطلاقهما ما لا يشمل التأخر المعتد به ، فكان من اللازم حينئذ إضافة ولا يتأخر تأخرا فاحشا إلى التفسير السابق لها ، بل في المنتهى « أن الأقرب وجوب المتابعة في ترك الفعل المندوب أيضا ، فلو نهض الامام من السجدة الثانية قبل أن يجلس نهض المأموم أيضا من غير جلوس ، لأن المتابعة واجبة فلا يشتغل عنها بسنة » إلى آخره وإن كان هو لا يخلو من نظر.
ودعوى أن المتابعة لا يقدح فيها إلا السبق يدفعها ـ مضافا إلى العرف والآية (١) وظاهر لفظ الاقتداء والائتمام ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) : « فإذا ركع فاركعوا » وإلى ما يفهم من المدارك والذخيرة والحدائق عند البحث في جواز مفارقة المأموم الإمام لعذر وعدمه من الإجماع على ذلك ، بل هو صريح الرياض هناك ، ضرورة صدق المفارقة في الفرض ـ ما يشعر به المعتبرة المستفيضة الدالة على ترك المأموم القراءة عند ركوع الامام ، منها ما مر (٣) في المبحث السابق ، إذ هي وإن كانت واردة في الائتمام بمن لا يقتدى به إلا أنه من المعلوم إرادة إظهار مراعاة أحكام الجماعة حقيقة كما هو واضح ، ومنها صحيح معاوية (٤) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يدرك
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ٤٠.
(٢) كنز العمال ج ٤ ص ٢٥٠ ـ الرقم ٥٢٢٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.