منه ومن الشهيد الثاني كما يومي اليه ما ذكره في المقارنة بعده بلا فاصل ، قال على ما حكي عنه إن من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه ، ومنهم من له صلاة واحدة وهو المقارن له في ذلك ، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة ، وهو الذي يتبع الإمام في كل شيء ويركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده ، فتأمل.
والثاني المفارقة الانفرادية لا ما نحن فيه ، وإلا فالمحكي عن نسختين صحيحتين منه أنه قال : « وينبغي أن لا يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، فإن رفع ناسيا عاد اليه ليكون رفعه مع رفع الامام ، وكذلك القول في السجود ، وإن فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا ، بل يقف حتى يلحقه الامام » ونحوه في السرائر ، وهو صريح في موافقة الأصحاب ، فتأمل جماعة من متأخري المتأخرين حتى الفاضل في الرياض تبعا للمحكي عن جده في شرح المفاتيح في ذلك في الجملة في غير محله ، ضرورة أن العمدة في إثبات أصل وجوبها كما عرفت الإجماع ، وأقصى الثابت منه بقرينة اتفاقهم هنا التعبدي وإلا فلا نص فيها بالخصوص كي يظهر من إطلاق اعتبارها فيه الشرطية على نحو غيرها من الشرائط ، مضافا إلى فحوى المعتبرة (١) المستفيضة الآتية التي أمر فيها بالرجوع إلى الامام أو النهي عنه ، إذ لا يتصور إلا بعد إحراز بقاء الصحة مع المخالفة ، بل فهم الأصحاب خصوص العمد من موثق غياث بن إبراهيم كما ستعرف ، بل خبر ابن فضال صريح فيه ، بناء على عدم إرادة العلم من الظن فيه ، وعلى عدم الاكتفاء في امتثال خطاب المتابعة المتوقف على العلم بفعل الامام لا الظن ، فتأمل.
بل ينبغي القطع بذلك لو كان الترك لعذر كشدة تضايق الصف بحيث لا يتمكن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة.