القراءة من الطمأنينة والانتصاب ونحوهما ، بل قد يومي اليه زيادة على ذلك ايتمامه في أثناء القراءة أو بعدها مع اكتفائه بقراءة الإمام ، بل وظاهر اتفاقهم في صورة السبق سهوا على عدم وجوب القراءة عليه بعد رجوعه إلى الامام إذا كان قد ركع في أثنائها ، على أنه يجب تقييد ما ذكروه بما إذا لم يكن ذلك غفلة عن القراءة وإن كان هو قد تعمد السبق كما في الدروس ، إذ لا منافاة بين تعمده ذلك وغفلته عنها ، فيكون حينئذ كترك الطمأنينة حال قراءة الإمام غافلا الذي لا يقدح في ضمان الامام عنه ، ضرورة مساواة الانتصاب الفائت بسبب الركوع لها ، وإن كان هو في الأول يجب الرجوع إليها إذا تنبه ، لتمكنه منها ، بخلافه في الثاني ، لاستلزامه زيادة ركن وخروجه عن محل تدارك المنسي ، فتأمل جيدا ، ولتمام البحث في ذلك كله مقام آخر لكنه على كل حال هو غير ما نحن فيه ، إذ الفساد هنا بترك القراءة أو ما في حكمها عمدا لا المتابعة.
ويرجع إلى متابعة الإمام مع السهو كما هو المشهور بين الأصحاب أيضا نقلا وتحصيلا ، بل لا أجد خلافا معتدا به في عدم الفرق بينه وبين الرفع الذي عرفت حكمه والدليل عليه فيما مضى سوى ما في المنتهى فاستوجه الاستمرار هنا مع أنه رجع عنه في آخر كلامه ، وقوى العود أيضا ، وسوى ما وقع لبعض متأخري المتأخرين من التفصيل بين الركوع والسجود ، فيرجع في الأول ، وتفسد الصلاة أو يستمر في الثاني ، والأقوى الأول لبعض ما سمعته في الرفع ، بل جميعه بناء على عدم الفصل كما هو ظاهر الأصحاب نقلا وتحصيلا ، ولذا ذكر بعضهم حكم السبق في الرفع دون الركوع والسجود ، وآخر بالعكس ، وثالث الأمرين معا مفصلا فيهما بالعمد والسهو مع خلو الأخبار عنه في الركوع والسجود ، وللموثق (١) « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام في رجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.