فيها ، بخلاف تلك المسألة التي هي المعركة العظمى بينهم ، فكيف يتجه ابتناؤها عليها عند الجميع ، كما هو واضح.
وفي الثاني بعدم دلالته إلا على البدأة بالأول الذي هو أخص من الترتيب المطلق ، وباحتمال عدم إرادة الوجوب من الأمر بالبدأة فيه بالأول ، لجريانه مجرى الغالب في فعل من يريد القضاء ، وسوقه لإرادة بيان الاجتزاء بالأذان لأولهن عنه لكل واحدة واحدة ، كما يومي إلى ذلك الخبر (١) الذي بعده ، وباحتمال إرادة أولهن قضاء لا فواتا ، بمعنى أن المراد ابدأ بأذان لأولهن قضاء في عزمك وإرادتك.
وفي الثالث بعدم دلالته على الوجوب بوجه من الوجوه ، بل لعله مما يشهد في الجملة على ما سمعت ، لظهور اتحاد المقصود من كل منهما.
وفي الرابع بعدم ظهور وجهه الذي هو شرط للتأسي عند جمع من الأصوليين أو جميعهم أولا ، وبعدم ثبوت ذلك عنه عليهالسلام بطريق معتبر عندنا كي يتأسى به ثانيا ، بل ظاهر حاكيه إرادة الرد على الشافعي بالمروي من طرقهم.
ولعله من ذلك كله أو غيره توقف في الحكم المزبور في الكفاية والذخيرة وإن كان هو في غير محله ، إذ لو قلنا بعدم إمكان دفع هذه المناقشات لكان فيما سمعت من الإجماعات السابقة التي يشهد لها التتبع كفاية ، مضافا إلى صحيح الوشاء عن رجل عن جميل بن دراج (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت له : يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى » والنظر فيما ذكره أهل الرجال في أحوال الوشاء وابن عيسى الذي رواه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.