وإلا بطلت الصلاة ، والأمر بقيام المرأة وسطا لو صلت جماعة في النساء في عدة من أخبار (١) بعضها في الصلاة على الجنازة ، وما ورد (٢) في كيفية إمامة العاري العراة ، وخبر الحسين ابن علوان (٣) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : « الرجلان صف ، فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام » وما في خبر أبي علي الحراني (٤) الوارد عن الصادق عليهالسلام في منع الجماعة الذين دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه عن الأذان ، ثم قال فيه : « إن أرادوا أن يصلوا جماعة فليقوموا في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام ».
إلا أنه يمكن المناقشة في الإجماع بأنا لم نعثر على مصرح بالحكم قبله ، بل ولا حكي ، نعم نسب إلى ظاهر الشيخ وابن حمزة والمصنف مع أنه في مفتاح الكرامة قال : قد يظهر من جمل العلم والعمل موافقة الحلي في المنع ، فلا ظن حينئذ به ، بل لعل الظن بخلافه ، وفي الأصل بأنه إن لم يكن مقتضاه العكس باعتبار التوقيفية واستصحاب شغل الذمة ونحوهما فهو مقطوع بما ستسمع ، وإطلاقات الجماعة ـ بعد تسليم صدق اسم الجماعة على الفرض ، لاحتمال كونها اسما للصحيح منها الذي لم يعلم كون الفرض منه ـ غير مساقة لبيان ذلك كما سمعته بالنسبة إلى التقدم ، وكذا إطلاق اليمين ، بل هو أولى ، ضرورة مقابلته بأنه إن كان المأموم أكثر من واحد فخلفه ، بل وكذا الحذاء ، وفي سؤال المتداعيين أولا بما في الذكرى من أنه لا اقتداء هنا حتى يتأخر المأموم ، ومن أن تأخر المأموم شرط في صحة صلاته لا صلاة الامام ، وثانيا الامام عليهالسلام أراد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة والباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٣ وهو خبر أبي البختري.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.