فيهم للتقديم في غيرهم ، فيتجه حينئذ مختار الحلي من لزوم تقدم الامام ولو بقليل ، بل قد يدعى إشعار لفظ الامام بذلك وإن لم أعرف من وافقه عليه عدا الكاشاني في مفاتيحه إلا أنه قوي جدا ، خصوصا مع ملاحظة النبوي (١) « إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا » وملاحظة مطلوبية الاحتياط في العبادات التوقيفية زيادة على ما عرفت ، والاقتصار على الثابت المعلوم من فعل النبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) والصحابة والتابعين وسائر المسلمين ، وخبر محمد بن عبد الله الحميري (٢) المروي عن احتجاج الطبرسي عن صاحب الزمان عليهالسلام « عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهمالسلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ إلى أن قال ـ : وأما الصلاة فإنها خلفه ، يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله ، لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى » بناء على أن المراد من الامام فيه إمام الجماعة كما يرشد اليه استدلال المحدث البحراني بخبر الحميري ـ الذي هو عين هذا الخبر ، إلا أن المروي عنه فيه الفقيه عليهالسلام ، وحذف منه « ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا يساوى » ـ على عدم جواز تقديم المأموم على الامام معرضا بالأصحاب حيث أنهم لم يذكروا دليلا للحكم المزبور من الأخبار ، وادعى أنه لم يسبقه إلى هذا التنبه أحد عدا شيخنا البهائي ، وكل ذلك مؤيد لإرادة الإمام فيه إمام الجماعة ، فتأمل.
وملاحظة ما في نصوص الباب (٣) الكثيرة جدا من الأمر بالتقدم والتقديم
__________________
(١) كنز العمال ج ٤ ص ٢٥٠ ـ الرقم ٥٢٢٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مكان المصلى ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة.