وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافا ، ولا تبطل صلاته إلا بما تبطل به صلاة المنفرد حتى لو ألزم نفسه بمتابعة الامام وصار كالمأموم ، إذ ليس فيه إلا أنه قرن فعله بفعل غيره ، ولم يثبت إبطال مثل ذلك للصلاة ، بل الثابت بظاهر الأدلة خلافه ، خلافا للشافعية في أصح وجهيها ، لأنه وقف صلاته على صلاة الغير لا لاكتساب فضيلة الجماعة ، ولما فيه من إبطال الخشوع وشغل القلب ، وهو كما ترى مقتض لفساد صلاة من اشتغل قلبه وسلب خشوعه ، ولم يقل به أحد كما في الذكرى ، نعم لو أدي ذلك الإلزام إلى ما يبطل الصلاة الواقعة من المنفرد بأن ترك قراءة أو زاد ركوعا أو سجودا أو سكوتا طويلا للانتظار أو غير ذلك اتجه البطلان حينئذ لذلك لا للإلزام المزبور ، كما هو واضح لكن في القواعد « السابع نية الاقتداء ، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته » ولعله يريد جماعة أو إذا أدت المتابعة إلى ما عرفت ، وإلا فقد عرفت أنه لا وجه لفساد الصلاة أصلا.
فما في الرياض نقلا عن المنتهى ونهاية الأحكام والذكرى ـ من الإجماع على وجوب أصل نية الاقتداء. فلو لم ينوه أو نوى الاقتداء بغير معين فسدت الصلاة فضلا عن الجماعة ، قال : وكذا لو نوى باثنين ـ في غاية العجب ، إذ ليس في المنتهى سوى قوله : « مسألة ونية الاقتداء شرط ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم » ومراده الشرطية في الجماعة قطعا ، وفي الذكرى « الشرط الثاني من شروط الاقتداء نية الاقتداء » لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « إنما لكل امرئ ما نوى » وعلى ذلك انعقد الإجماع ـ إلى أن قال ـ : فلو ترك نية الاقتداء فهو منفرد ، فان ترك القراءة عمدا أو جهلا بطلت ، وكذا لو قرأ لا بنية الوجوب ، وإن قرأ بنية الوجوب وتساوقت أفعاله وأفعال الإمام بحيث لا يؤدي إلى انتظار الامام صحت صلاته ، ولم يضر ثبوت الجماعة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١٠.