أما إذا قصد من الإشارة مفهومها والاسم تعيين آخر مستقل لكنه تخيل اتفاق موردهما فقد يقال بالصحة ، لحصول التعيين بالإشارة التي لم ينافها تبين فساد التعيين بالاسم ، وتناول إطلاق الأدلة له بصدق الامتثال فيه ، وإشعار إطلاق ما دل (١) على جواز استنابة الامام غيره إذا عرض له عارض في الجملة ، خصوصا في مثل الجماعات المعظمة التي يغلب فيها عدم اطلاع جميع المأمومين على ذلك.
وقد يقال بالبطلان لقبح الترجيح بلا مرجح ، وكون أحدهما خطأ والآخر صوابا غير صالح للترجيح ، بل كل منهما ينبغي تأثيره أثره ، فيتعارضان ، فلا يحصل مقتضي الصحة ، وليس كل منهما مقتضي الصحة حتى يقال تخلف أحدهما لا ينافي اقتضاء الآخر مقتضاه إذ هو بمنزلة العدم حينئذ ، بل هما مع اقتضائهما الصحة تخلفهما مقتضي البطلان ، وللشك في تناول الإطلاقات لمثله إن لم نقل ظاهر مواردها خلافه ، ولا إشعار في إطلاق الاستنابة به أصلا ، إذ أقصاه إن لم ينزل على علم المأمومين بالنائب عدم قدح حدوث غير المعين ابتداء حتى لو علم المأموم بذلك ولم يعينه ، لأنه بمنزلة المنوب عنه ، فيكفي التعيين الأول ، كما أنه يكفي أصل نية الاقتداء به عن تجديدها كما صرح به في التذكرة لكن على إشكال ، وهو على كل حال غير ما نحن فيه قطعا ، كما هو واضح.
فالقول بالبطلان حينئذ لا يخلو من قوة وإن أطنب المولى الأعظم في شرح المفاتيح في ترجيح الصحة ، بل قال : « لا وجه للبطلان لو وقع الكشف في الأثناء قبل عروض ما يضر المنفرد ، وكذا لو وقع الكشف بعد الفراغ من الصلاة ، خصوصا بعد خروج الوقت » لكن لا يخفى على من لا حظ كلامه أنه لا ترجيح في شيء مما ذكره لذلك ، بل منه ما هو خارج عن محل النزاع ، ومنه ما هو ممنوع أو غير مجد ، فلا حظ وتأمل ، ولو أمكن التفصيل هنا بين ما كان الاسم والإشارة على حد سواء في نية التعيين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة.