يكون عالما بأنه مأموم أو جاهلا.
أما إذا لم يعلم صحة قولهما بل كان كل منهما مدعيا محضا ففي حاشية الإرشاد للمحقق الثاني وعن فوائد الشرائع في قبول قول كل منهما في حق الآخر بعد الصلاة تردد ، وعلله في الثاني بأن الامام لو أخبر بحدثه أو عدم تستره أو عدم قراءته لم يقدح ذلك في صلاة المأموم إذا كان قد دخل على وجه شرعي ، وقضية المزبور جريان التردد في الصورة الأولى أيضا التي علم فيها ذلك حتى مع الاقتران ، لأن الحدث ونحوه لا يقدح في صحة صلاة المأموم وإن علم صحة دعوى الإمام في حصوله منه قبل الصلاة ، إذ تكليف المأموم العمل بالظاهر المقتضي لتحقق الاجزاء كتبين الفسق وغيره ، ولعله مراده.
لكن قد يناقش على كل حال أولا بأنه اجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب ، وثانيا بما في الروض من أنه يمكن أن يكون شرط جواز الائتمام ظن صلاحية الإمام لها ، ولهذا لا يشترط أن يتحقق المأموم كون الامام متطهرا ولا متصفا بغيرها من الشروط الخفية بعد الحكم بالعدالة ظاهرا ، وحينئذ إن تحققت الإمامة والائتمام لم يقبل قوله في حقه كما في الحدث ونحوه ، وإن حكم بهما ظاهرا ثم ظهر خلافه قبل قول الامام ، لعدم تيقن انعقاد الجماعة ، والبناء على الظاهر مشروط بالموافقة.
وهذا هو مقتضى النص في الموضعين وإن كان قد يخدش الأول بإمكان تنزيل النص على إرادة بيان حكم من ائتم بمن ائتم به في الواقع من دون نظر إلى نفس الدعوى بناء على أن التردد المزبور في الثاني خاصة ، والثاني بإمكان الاكتفاء في هذا الشرط في الجماعة ، وهو أن لا يكون قد نوى الائتمام به بالظن أيضا كإحراز الوضوء ونحوه ، فتتحقق الإمامة حينئذ وإن كان في الواقع قد نوى الائتمام به ، فضلا عن أن يكون ذلك مجرد دعوى منه ، بل قد يؤيد ذلك في الجملة بما دل على عدم الالتفات إلى الشك بعد