أكثر أهل العلم » بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل عن المعتبر إلى العلماء ، مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، بل في الخلاف « أن عليه إجماعنا وجميع الفقهاء إلا النخعي وسعيدا » وفي المنتهى « لو وقف المأموم الواحد عن الخلف أو الشمال والمتعدد عنه وعن اليمين جاز على كراهة إجماعا » ونحوه ما في التذكرة لكن مع ترك الخلف في معقد إجماعها وخلفه لا يمينه ولا يساره إن كانوا جماعة على المشهور بين الأصحاب أيضا كذلك ، بل في التذكرة نفي الخلاف فيه ، كما عن المنتهى وإرشاد الجعفرية الإجماع عليه ، وفي الخلاف « إذا وقف اثنان عن يمين الامام ويساره فالسنة أن يتأخرا خلفه » مستدلا على ذلك بإجماع الفرقة ، خلافا لظاهر المحكي عن أبي علي من إيجاب الموقف المزبور في الواحد والجماعة في صحة الصلاة ، ولم أجد من وافقه عليه ، بل ولا من حكي عنه عدا ما في مفتاح الكرامة أنه قد يلوح من الجمل والعقود وجمل العلم والعمل وجوب الوقوف عن اليمين ، مع أن الذي أظنه إرادتهم الندب وإن عبروا بما ظاهره الوجوب خصوصا من مثل القدماء في المعروف استحبابه ، بل يمكن دعوى إرادة أبي علي الكراهة من قوله : « لا يجوز صلاته لو خالف » كما هو ديدن القدماء في التعبير عنها بمثله.
ومع ذلك كله فقد أنكر في الحدائق على الأصحاب مبالغا في إظهار العجب وإساءة الأدب تمسكا بظاهر الأمر بقيام الواحد عن اليمين والأكثر خلفا في النصوص المستفيضة التي فيها الصحيح والحسن وغيرهما ، قال أحدهما عليهماالسلام في صحيح ابن مسلم (١) : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » والصادق عليهالسلام في الحسن لزرارة (٢) في حديث « نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام » جواب سؤاله « عن الرجلين يكونان جماعة » وليت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.