المحاذاة على الكراهة ، لمكان التعارض فيها ، وفيه أن التأخر هنا لا للمحاذاة بل لهيئة في الجماعة ، اللهم إلا أن يثبت إجماع مركب على عدم الفرق بين الفرادى والجماعة فيها كما عساه يظهر من الفاضل والشهيدين وغيرهما ممن بنى المسألة هنا على تلك ، بل في مفتاح الكرامة عن الغنية والتحرير وظاهر التذكرة الإجماع على عدم الفرق بين الجماعة والفرادى إلا أني لم أجده في ثانيها ، بل قد يشك في أصل ثبوته أيضا ، فيتجه حينئذ حمل الأوامر هنا على الندب ، بل في صريح منتهى العلامة وعن ظاهر معتبر المصنف الوجوب هنا مع اختيارهما الكراهة هناك ، اللهم إلا أن يكون ذلك رجوعا منهما ، كما عساه يشهد له بعض الأمارات في كلام الأول منهما لا أنه قول بالفصل ، وفيه بحث ، بل قد يظهر فيما يأتي من كلام المصنف ـ من وجوب تأخر النساء عن الرجال لو جاءوا إلى الجماعة في الأثناء حتى حكي عن معتبر المصنف الإجماع عليه ـ مدخلية الجماعة في الجملة في هذا التأخير ، وأنها غير مبتنية على مسألة المحاذاة التي فتوى المصنف وغيره بل لعله سائر المتأخرين على الكراهة فيها.
لكن ومع ذلك فالذي يقوى في النظر الندب هنا بناء على الكراهة هناك ، عملا بالأصل وإطلاقات الجماعة المعتضدة بالشهرة المحكية ، بل الإجماع المركب ، وبإطلاق الأخبار الدالة على جواز المحاذاة التي بسببها قيل بالكراهة هناك مع قصور أخبار المقام عن إفادة الوجوب سندا أو دلالة ، خصوصا بعد ملاحظة العطف أو كالعطف في بعضها على المندوب أو عطفه عليها ، والأمر بتأخرهن عن غير الامام المحمول على الندب بناء على الكراهة في تلك المسألة ، ومعلومية إرادة الندب من مثل هذه العبارة في المأموم المتحد والمتعدد إذا كان ذكرا ، واستبعاد الاكتفاء في إيجاب ذلك بمثل ذلك بعد حكمهم عليهمالسلام بكراهة المحاذاة في غير الجماعة ، وغير ذلك ، والأمر بالإعادة في الصحيح