فاخرج وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا ».
واحتمال إرادة إعادة الصلاة بالمخالفين الذين لا صلاة لهم ومعهم تقية من هذه الأخبار كلها ـ كما نص عليه في بعض النصوص ، وخصوصا في صيرورته إماما المدلول عليه بخبر ابن بزيع منها وذيل صحيح زرارة المتقدم الذي لم نذكره بتمامه ، ومرسل الصدوق (١) « قال له رجل : أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني ، قال : تقدم لا عليك وصل بهم » ـ ضعيف جدا مخالف لصريح بعضها وظاهر آخر ، والإجماع المحكي على لسان من عرفت إن لم يكن المحصل ، وذكر ذلك في بعض النصوص لا يصلح شاهدا لتنزيل غيرها عليه كما هو واضح.
نعم صريح بعضها (٢) كظاهر آخر استحباب إعادة الصلاة الفرادى ، أما صلاة الجماعة فلا صراحة في شيء منها بها ، بل ولا ظهور إماما أو مأموما ، ومن هنا تردد فيه في المنتهى والتذكرة ، بل في صريح المدارك اختياره ، كظاهر المتن والوسيلة والتحرير والإرشاد والقواعد وعن المبسوط والنهاية وغيرها مما علق الحكم فيها على المنفرد ، بل في الحدائق أنه المشهور تارة ، وأنه الأشهر أخرى ، قلت : والأحوط أيضا في العبادة التوقيفية وإن كان الحكم استحبابيا ، خصوصا إذا لم يكن في الجماعة الجديدة مزية على القديمة بكثرة المأمومين أو فضيلتهم أو فضيلة إمام أو غير ذلك ، خلافا للسرائر والذكرى والدروس والبيان والموجز وكشف الالتباس والروض والمسالك وعن غيرها فتستحب إماما كان أو مأموما ، لإطلاق بعض الأدلة والتعليل في صحيح زرارة (٣).
وربما احتمل لفظية النزاع بحمل كلام المانعين على إعادة تلك الجماعة بعينها إماما ومأموما ، والمجوزين على ما إذا حصل غيرهم وأراد الجماعة وإن انضم معهم ، كما عساه يومي اليه ما في البيان « يستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلي معه إماما كان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.