فهم الأصحاب من إرادة قيامه وحده في الصف الأخير ، لكن يكون موقفه محاذيا لموقف الامام من خلفه ، لوجوب مطابقة السؤال للجواب ، ول قول الرضا عليهالسلام في فقهه (١) : « فان دخلت المسجد ووجدت الصف الأول تاما فلا بأس أن تقوم في الصف الثاني وحدك حيث شئت ، وأفضل ذلك قرب الإمام » فإن المراد مساوقته في الموقف ، ولتصريح الأصحاب بأنه لا كراهة في الوقوف وحده مع تضايق الصف.
وإن كان قد يناقش بأن الظاهر إرادة وقوفه جناحا للإمام ، وأنه أولى من وقوفه وحده في الصف وإن كان لا كراهة فيه مع التضايق ، ولذا حكي عن الفقيه أنه قال : « سألت محمد بن الحسن عن موقف من يدخل بعد من دخل ووقف عن يمين الامام لتضايق الصفوف ، فقال : لا أدري ، وذكر أنه لا يعرف في ذلك أثرا » واحتمال إرادته ذلك مع امتلاء الصفوف على وجه لا يوجد في ذلك المكان موقف للمصلي كما ترى ، إذ هو كالصريح في أن المراد لم أقف على أثر دل على استحباب محل وقوف الثاني نحو ما جاء في الأول ، وكالصريح في إرادة الجناح من الحذاء ، ونحوه العلامة في المنتهى ، قال : « لو دخل المسجد ولم يجد مدخلا في الصف صلى وحده عن يمين الإمام مؤتما لرواية سعيد الأعرج (٢) » إلى آخره ، ولا ينافي ذلك استحباب كون المأموم خلف الامام لو زاد على الواحد ، لوجوب تقييدها بما هنا ، فتأمل ، مضافا إلى خبر السكوني (٣) المتقدم ، بل قد يستفاد منه كراهة قيامه في الصف وحده ولو مع امتلاء الصفوف إذا أمكنه أن يكون جناحا للإمام ، فإنه حينئذ يكون كتمكنه من القيام في الصف ، فتأمل.
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.