أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه ، قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا » محمول على ما لا يوجب الفسق ، أو على التوبة منه ، أو وقوعه مكفرا عنه إذا لم يصر عليه ، أو غير ذلك.
بل ولا المجهول حاله أيضا بناء على عدم الاكتفاء في العدالة بعدم ظهور الفسق كما ستعرف إن شاء الله ، لوجوب إحراز الشرط في الحكم بصحة المشروط ، إذ عرفت أن الإجماع محكي ومحصل على كونها شرطا لا على أن الفسق مانع كما عساه يتوهم من النهي عن الصلاة خلف الفاجر والفاسق ، إذ ذلك وإن كان واردا في جملة من النصوص (١) إلا أن في بعضها (٢) « لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته » وفي آخر (٣) « وإن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم » وفي المروي (٤) عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري صاحب موسى والرضا عليهماالسلام « قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام : قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة فقال : إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل ، قال : وقلت له مرة أخرى : إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم ، فقال : إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس ، قلت : ومن لهم لمعرفة ذلك؟ قال : فدعوا الإمامة لأهلها » مضافا إلى الإجماعات السابقة ، وإلى ما دل على النهي عن الصلاة خلف المجهول مما تقدم وغيره ، لاندراج المجهول عدالته فيه أيضا ، بل قد يقال بدلالة تلك النصوص المتضمنة للنهي عن الصلاة مع الفاجر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧.
(٤) ذكر صدره في الوسائل في الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٢ وذيله في الباب ٢٧ منها ـ الحديث ٤.