المسلمين « ش » وذلك إن الصلاة ستر وكفارة للذنوب « يه » وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع « ش » ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين « يب » لأن الحكم جرى من الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالحرق في جوف بيته « يه » فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه بالحرق في جوف بيته بالنار « ش » وقد كان يقول صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة « يب » وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، فان حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ، وثبت عدالته بينهم ».
وخبر عبد الله بن سنان (١) المروي عن الخصال عن أبي عبد الله عليهالسلام « ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعة على الناس : إذا حدثهم لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا في الناس عدالته ، ويظهر فيهم مروته ، وأن يحرم عليهم غيبته ، وأن يجب عليهم أخوته ».
وصحيحة محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس » إلى غير ذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٨.