وعن الهداية للشيخ الحر رحمهالله « روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا تخاصم اليه رجلان ـ إلى أن قال ـ : وإذا جاءوا بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر بعث رجلين من خيار أصحابه يسأل كل منهما من حيث لا يشعر الآخر عن حال الشهود في قبائلهم ومحلاتهم ، فإذا أثنوا عليهم قضى حينئذ على المدعى عليه ، وإن رجعا بخبر شين وثناء قبيح لم يفضحهم ولكن يدعو خصمين إلى الصلح ، وإن لم يعرف لهم قبيلة سأل عنهما الخصم ، فان قال : ما علمت منهما إلا خيرا أنفذ شهادتهما » (١).
وما رواه الصدوق في الصحيح والشيخ في التهذيب بسنده لكن في المتن في الكتابين تفاوت ، ونحن ننقلهما كما في الوافي معلما لموضع الاشتراك من موضع الاختصاص عن عبد الله بن أبي يعفور (٢) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة « يه » فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١ من كتاب القضاء.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١ ولا يخفى أن حرف « ش » علامة للاشتراك في الجملة الآتية وكذلك « يه » للفقيه و « يب » للتهذيب.