تكليفه عنه وتحملهم إياه عنه ، والفرض أنه كان عليه ذلك مرتبا ، فمن أداه عنه غير مرتب لم يكن مجزيا كما صرح بذلك في القواعد ، قال : ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوائت ، خلافا للأستاذ في كشفه فلم يعتبره للأصل بعد قصر ما دل على اعتباره على المتقن ، وهو القاضي عن نفسه ، وإطلاق ما دل على القضاء عنه ، لكنه قد يناقش فيه بأن النائب ليس إلا مؤديا تكليف غيره الذي من كيفيته الترتيب كالقصر والإتمام والجهر والإخفات ، فلو استأجر أجيرين حينئذ كل واحد عن سنة لم يجز عنه لو أوقعاها دفعة فضلا عن عكس الترتيب بل يصح منهما سنة خاصة كما صرح به في القواعد والحواشي المنسوبة للشهيد والمحكي عن الإيضاح وجامع المقاصد أيضا.
أما مع الجهل بترتيب فوائته فان كان بعد العلم بمعلوميته عنده إلى أن مات اتجه وجوب التكرار لتحصيله ، وإن لم يعلم ذلك كما هو الغالب فالظاهر جريان البحث السابق فيه ، بل لعله أولى منه إذا كان للجهل بحال الميت ، لا مكان القول بسقوطه به بالنسبة للجاهل المؤدي عن نفسه لا المتحمل تكليف غيره المجهول عنده كيفية تكليف من تحمل عنه من الترتيب وعدمه ، وربما كان مرتبا عنده ، بل قد ينقح الأصل كونه كذلك في بعض الأفراد منه أو أكثرها ، فيكون من القسم الأول ، لكن في كشف الأستاذ أن الأحوط عدم مراعاة الترتيب حذرا من طول المدة وبقاء الميت معاقبا لو كان القضاء عن واجب ، ومن تأخير وصول الأجر لو كان ندبا ، ولا بأس به إن كان المراد ترجيح التعجيل على الاحتياط في مراعاة الترتيب بعد البناء على سقوط وجوب التكرار مراعاة له ، وإن كان قد يناقش فيه بالنسبة للثاني ، بل والأول لو كان الفوات لا عن تقصير من المكلف ، بل ومع التقصير أيضا بناء على عذرية الحكم الظاهري الحاصل من ظن المجتهد لا واقعيته ، لاحتمال عدم خلوصه عن العقاب حينئذ إلا بإتيان الترتيب ،