في أولهما ، للموثق (١) عن الصادق عليهالسلام « تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين » وخبر طلحة بن زيد (٢) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : « لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم » وخبر غياث بن إبراهيم (٣) عن الصادق عليهالسلام « لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن ».
وفيه أن إجماعه موهون بمصير غيره من الأصحاب إلى خلافه عدا ما يحكى عن المرتضى رحمهالله في بعض كتبه ، بل سمعت نفي الخلاف فيه عن المنتهى المشعر بدعوى الإجماع عليه ، بل وبمصيره نفسه إلى خلافه في تهذيبه وعن نهايته واقتصاده ، وأما أخباره فمع ضعف سند بعضها ، ولا جابر ـ بل ودلالته ، لأعمية نفي الاحتلام من البلوغ ، وبلوغ العشر من عدمه ، وخلوها عن قيود الخصم ، وإعراض أكثر الأصحاب عنها في هذا الباب وفي سائر الأبواب ـ قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه ، هذا.
ولا فرق في إطلاق الأدلة منعا وجوازا بين كونه سلطانا متخلفا أو غيره ، خلافا للإسكافي ففرق ، فقال في الثاني بالأول ، وفي الأول بالثاني ، وهو لا يخلو من وجه ، ضرورة إرادته سلطان حق ، وهو ليس إلا الإمام عليهالسلام ، ومع فرض كونه دون البلوغ يتجه ما ذكره ، وإلا سقط وجوب الجمعة على الناس ، والأمر سهل لقلة الثمرة في الفرض المزبور ، إذ هو حينئذ المرجع في الحكم ، ولعل تكليفه حينئذ أمر آخر ، وهو أعرف منا به ، هذا.
ولكن المحكي عن ابن الجنيد في الذكرى غير ذلك ، حيث قال : وقال ابن الجنيد : غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما ، وليس لأحد أن يتقدمه ، لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر ، وهو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.