هنا نقص صلاة الإمام من حيث كونه عاريا والمأموم مكتسي ، لما عرفته من عدم الدليل عليه ، معرضا بذلك لسيد المدارك حيث حكى فيها عن التذكرة جواز اقتداء المكتسي العاجز بالعاري ، لمساواته له في الأفعال ، ثم قال : وهو يتم إذا قلنا إن المانع من الاقتداء بالعاري عجزه عن الأركان ، وأما إذا علل بنقصه من حيث الستر فلا ، وهو أي تعريضه به في محله ، إذ لو سلمنا الكلية المزبورة فإنما هي في أفعال الصلاة كما يومي اليه تعليل التذكرة لا في مقدماتها الخارجة ، ضرورة جواز الائتمام بالمتيمم ومن تعذر عليه إزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه وذي الجبائر وغير ذلك ، بل والمسلوس والمبطون كما في الموجز وكشف الالتباس ، لإطلاق الأدلة من غير معارض ، ولذا نص في الخلاف على جواز ائتمام الطاهر بالمستحاضة ، بل أطلق جواز ائتمام المكتسي بالعريان ، وما في الذكرى وكذا المنتهى ـ من اعتبار القدرة على الاستقبال ، فلو عجز عنه لم يؤم القادر عليه ، ويجوز أن يؤم مثله ـ لا يخلو من نظر ، إنما البحث إن كان ففي استفادة الكلية المزبورة بالنسبة للأفعال أو الأركان منها ، فان ثبت إجماع عليها كما هو قضية إرسالهم لها إرسال المسلمات أو شهرة معتد بها يمكن دلالة تلك الأخبار بسببها بحيث تحكم على إطلاق الأدلة فذاك ، وإلا كان للبحث فيها مجال ، بل قد يومي نص كثير من الأصحاب خصوصا المتقدمين على خصوص بعض أفرادها الوارد في الأدلة بل القليل منها من غير تعرض لها إلى عدم ثبوتها عندهم ، إذ من الواضح أولويتها بالذكر من بعض جزئياتها المتفرعة عليها.
كما أنه يومي إلى ذلك أيضا بعض الأخبار (١) السابقة في جماعة العراة المتضمنة إيماء الامام وركوع المأمومين وسجودهم ، وقد عمل بها بعض الأصحاب كما سمعت ، وفي الذخيرة في جواز إمامة المفتقر إلى الاعتماد بمن لا يفتقر اليه قولان ، ثم إنه بناء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢.