أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان ، فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فالأقدم هجرة » المساق لبيان الفضل والاستحباب الذين تعرفهما إن شاء الله عند ذكر المصنف لهما كغيره من الأصحاب ، وإن كان يمكن أن يقال بإرادة القدر المشترك بين الندب والوجوب من خصوص هذا الأمر فيه.
وعلى كل حال فلو ائتم حينئذ به القاري وحده أو مع أمي آخر بطلت صلاته قطعا ، بل قيل : وصلاة الامام والمأموم الأمي أيضا إذا كان القاري ممن جمع شرائط الإمامة ، لوجوب ائتمامه به حينئذ على المشهور بين الأصحاب كما في المدارك ، بل فيها أنه قطع به الفاضل في تذكرته من غير نقل خلاف من أحد ، لتمكنه حينئذ من الصلاة بقراءة صحيحة ، فيجب عليه ، ولا ريب في كونه أحوط وإن كان في تعينه نظر مع فرض عجزه عن الإصلاح ، لأصالة البراءة ، وإطلاق الأمر بالصلاة ، ومعلومية اشتراط التكليف بالقدرة ، وإطلاق أدلة استحباب الجماعة ، وغير ذلك ، بل ليس هو أعظم من الأخرس المعلوم عدم وجوب الائتمام عليه نصا وفتوى ، ولقد أجاد في المدارك بقوله بعد ذكره الحكم المزبور : إن للتوقف فيه مجالا ، بل لعل الأقوى في النظر عدم الوجوب ، بل قد يدعى القطع به وبظهور الفتاوى في ذلك أيضا ، بل الذي وقفت عليه من عبارة التذكرة مقيد بالممكن له التعلم ، وهو قد يتجه فيه الوجوب مع فرض تقصيره لتكليفه حينئذ بالإتيان بالصلاة بقراءة صحيحة ، فيجب عليه التعلم أو الائتمام ، فلو صلى بدونهما بطلت صلاته حتى لو كان جاهلا بوجوب ذلك ، لعدم معذورية الجاهل عندنا في الصحة والفساد وإن كان ساذجا ، ونحوه القاصر أيضا بناء على وجوب الائتمام عليه وما في المدارك ـ من أنه لا يبعد صحة صلاة الأمي مع جهله بوجوب الاقتداء ، لعدم توجه النهي إليه المقتضي للفساد ـ في غير محله كما هو مفروغ منه في غير المقام.