بالنسبة إلى الآخر » انتهى.
والذي يدور بعد ذلك كله في النظر أن مانعية الأمية للإمامة من جهة تحمل القراءة خاصة وضمانها ، كما يومي اليه ملاحظة كلماتهم وإن أطلقوا هم الحكم ، لانصراف إطلاق أدلة التحمل إلى ذي القراءة الصحيحة ، لا أقل من الشك ، فلو ائتم به حينئذ القاري فضلا عن غيره في غير محل تحمل القراءة كالركعتين الأخيرتين أو في محلها حيث يجوز للمأموم القراءة وقرأ وقلنا بالاجتزاء بذلك كما هو الظاهر اتجهت الصحة ، وكذا لو فرض أن أميته كانت بالأذكار التي لا يتحملها الامام عن المأموم كأذكار الركوع والسجود والتشهد والتسليم وتسبيح الأخيرتين ، كل ذلك لإطلاق الأدلة السالم عن المعارض عدا ما عساه يقال مما لا منشأ له يعتد به من أن أميته أورثت نقصا في صلاته ، فلا يجوز الائتمام به مطلقا ، وهو كما ترى.
وعلى كل حال فاقتداء الأمي بالأمي مع فقد القاري الذي يأتمان به بناء على وجوبه حينئذ لا ينبغي التوقف فيه ، للتساوي ، أما مع الاختلاف فيجوز ائتمام ذي الأمية السابقة بذي الأمية اللاحقة إلى أن يصل إلى المحل الذي يحسنه ، فينفرد عنه من غير فرق في ذلك بين الفاتحة والسورة ، ولا بين الأكثر من الفاتحة أو الأقل ، ضرورة أن ما سمعته من الذكرى وجوه اعتبارية لا تصلح أن تكون مدركا للأحكام الشرعية ، خصوصا بناء على المختار من حجية الظن المخصوص للمجتهد لا مطلقا ، مع احتمال تنزيل جميع كلماتهم على ما ذكرنا ، بل لعله الظاهر للمتصفح المتأمل ، وهل يجوز التعاكس بمعنى صيرورة الامام مأموما بمن ائتم به فيما لا يحسنه هو وكان يحسنه المأموم؟ وجهان ، قد يظهر من التذكرة أولهما ، ومن الذكرى ثانيهما ، ولعله الأقرب إن أريد الانتقال من الإمامة إلى المأمومية وبالعكس ، أما لو نوى كل منهما الانفراد ثم أراد الائتمام جديدا فيقوى الصحة بناء على ما ستعرفه من جواز نقل النية في الأثناء.