لأصحابنا مستدلا به على المطلوب ، وهو « أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا » والصادقي (١) المروي في الفقيه مسندا « سئل كيف تصلي النساء على الجنائز؟ فقال : يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة ، قيل : ففي صلاة المكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال : نعم » ومرسل ابن بكير (٢) عن الصادق عليهالسلام أيضا « في المرأة تؤم النساء ، قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن » كالموثق (٣) عنه عليهالسلام أيضا « عن المرأة تؤم النساء ، فقال : لا بأس به » بل لعلهما كالصريحين في إرادة التعميم أو الفريضة ، ضرورة ندرة النافلة التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوه ، خصوصا بالنسبة للنساء ، فترك الاستفصال فيهما حينئذ كالصريح فيما ذكرنا.
وبه يظهر دلالة الصحيح (٤) عن الكاظم عليهالسلام سأله أخوه « عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ، فقال : قدر ما تسمع » وإن كان السؤال فيه عن حكم آخر غير أصل الائتمام ، إلى غير ذلك من مرسل الدعائم المتقدم ونحوه.
خلافا للمحكي عن أبي علي وعلم الهدى والجعفي من المنع في الفريضة والجواز في النافلة ، ونفى عنه البأس في المختلف ، ومال إليه في المدارك واختاره المولى الأعظم في شرح المفاتيح على الظاهر مستظهرا له أيضا من الكليني والصدوق ، لاقتصارهما على ذكر صحاح سليمان بن خالد (٥) وهشام (٦) وزرارة (٧) المشتملة على التفصيل المزبور ، لأصالة عدم تحقق الجماعة التوقيفية ، وعدم سقوط القراءة ، وعدم البراءة من الشغل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.