وعلى الثاني والثالث ـ مضافا إلى ما سمعت ، وإلى خصوص ما في التذكرة من نفي معرفة الخلاف في أولوية تقديم صاحب المنزل وإن كان غيره أقرأ وأفقه ، بل عن نهاية الأحكام الإجماع على ذلك ، وفي المفاتيح « لا يتقدم أحد على صاحب المنزل بلا خلاف » وإلى ما في الثاني من الولاية عن إمام الأصل عليهالسلام الذي هو أولى من كل أحد بلا خلاف كما اعترف به في الرياض ، بل لعله من الضروريات ـ خبر أبي عبيدة (١) عن الصادق عليهالسلام « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ، ولا صاحب سلطان في سلطانه » وما سمعته من خبر الدعائم (٢) في خصوص الثاني منهما.
بل هو ظاهر في تقديم الأمير على صاحب المسجد ، وقد يلحق به المنزل ولو بضميمة عدم القول بالفصل كما صرح بهما في التذكرة وعن نهاية الأحكام والروضة ، ولا ينافيه تقدم الولي عليه في الجنازة لأن الصلاة على الميت تستحق بالقراءة ، والسلطان لا يشارك في ذلك ، وهنا تستحق بضرب من الولاية على الدار والمسجد ، والسلطان أقوى ولاية وأعم ، ولأن الصلاة على الميت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنو ، وهو مختص بالقرابة ، ويؤيد أيضا أنه بإمامته عن إمام الأصل عليهالسلام يشبه نائبه الخاص في الإمامة بمسجد له راتب أو منزل الذي صرح جماعة من الأصحاب بأنه أولى منهما ، لأنه لا يأذن إلا للراجح أو المساوي ، فالأول له مرجحان ، والثاني له مرجح واحد ، بل وأولى من ذي الإمارة أيضا لو فرض أن إمام الأصل عليهالسلام استنابه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.