إعادة الفريضة جماعة وإن كان قد صليت كذلك.
كما أنه لا بأس بتنزيل ما عساه يظهر من خبري الحناط (١) ومعاوية بن شريح (٢) من عدم انتظار الراتب على الضيق المزبور ، وإن كان المحكي عن ظاهر المنتهى العمل بهما حيث حكم بعدم الانتظار ، بل نسبه إلى الشافعي ، قال في أولهما : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ، قال : لا بأس يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم » وقال في الثاني : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام قال : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ، قلت : فان كان الامام هو المؤذن ، قال : وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم » مع ما في الحدائق من إشكال هذين الخبرين بأن الأذان والإقامة في الجماعة من وظائف صلاة الامام ومتعلقاتها ، ولا تعلق لصلاة المأمومين بشيء منهما فما لم يكن الامام حاضرا فلمن يؤذن هذا المؤذن ويقيم المقيم ، بل ذيل الخبر الثاني غير مستقيم أصلا ، إذ الفرض فيه أن الامام أذن وأقام فأين ذهب حتى ينتظرونه ولا ينتظرونه ، وإن كان قد يدفع ذلك عنهما بمنع عدم مدخلية الأذان والإقامة في صلاة المأمومين أصلا ، فإذا فرض عدم مجيء الإمام في وقته أذنوا وأقاموا وقدموا بعضهم وصلوا ، على أنه يمكن تقديمهم الامام منهم قبل الأذان والإقامة ، فيكونان له ، ولا ينافيه ذيل الخبر الأول عند التأمل ولو بنوع من التكلف ، وبأن المراد من قوله : « فان كان الامام هو المؤذن » إلى آخره اعتياد فعل ذلك الإمام للأذان لا أنه كان قد أذن في خصوص تلك الصلاة كي يرد ما سمعت ، فتأمل جيدا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.