وغيرها هنا وفي المواقيت ، وهو أقوى من الإجماع (١) ، بل قد يظهر من الفاضلين في المعتبر والمنتهى والمختلف دعوى إجماع المسلمين عليه في الجملة ، مضافا إلى ما سمعت من ذكر الجعفي له في كتابه الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه وصح عنده من قول الأئمة عليهمالسلام.
فمن العجيب بعد ذلك كله وغيره مما تركنا التعرض له خوف الإطالة والملل وأو كلنا وإلى مظانه دعوى شهرة القول بالمضايقة والإجماع عليها ، ولقد أجاد من منعها على مدعيها ، وكيف وقد عرفت أن ذلك مذهب جم غفير من قدماء الأصحاب ومتأخريهم ممن اشتهرت أقوالهم وكثرت أتباعهم وتفرقت أمصارهم من قميهم وخراسانيهم وشاميهم وعراقيهم وساحليهم واصبهانيهم وكاشانيهم ، وفيهم من هو من أجلاء أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، ولا يصار إلا بأمرهم عليهمالسلام ، ومن أدرك الغيبتين ومن انتهى اليه في زمانه أمر الرئاستين ، وأقر له بالفقه وصدق اللهجة ، وإن كان لم يصرح بعضهم بجميع ما ذكرناه في العنوان عند شرح المتن إلا أنه لازم ما ذكره منه ولو بمعونة عدم القول بالفصل أو غيره ، كما يومي اليه ملاحظة كلامهم في تحرير هذا النزاع
__________________
(١) قال ما هذا لفظه : « مسألة : من ذكر صلاة وهو في أخرى ، قال أهل البيت : : يتم التي هو فيها ، ويقضى ما فاتته ، وبه قال الشافعي ، قال ابن طاوس ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت عليهمالسلام » ثم قال في أواخر المجلد ما لفظه : « مسألة أخرى : من ذكر صلاة وهو في أخرى إن سأل سائل فقال : أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه؟ قيل له : أن يتمم التي هو فيها ويقضى ما فاته ، وبه قال الشافعي ـ قال السيد ـ : ثم ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهماالسلام انه قال : من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته » انتهى إذ قد عرفت وتعرف إن شاء الله ان القائلين بالمضايقة يوجبون العدول من الحاضرة إلى الفائتة لترتبها عليها عندهم فمن لم يوجبه أو لم يجوزه ممن لا يقول بوجوب الترتيب البتة ( منه رحمهالله ).