ونحوه في المسالك ، وعن فوائد الشرائع والميسية ، لا الأكثر قرآنا وإن نسب إلى بعضهم بل اختاره المولى الأكبر في شرح المفاتيح لتعارف الترجيح به في ذلك الزمان ، وللصحيح (١) والخبر (٢) الواردين في العبد والأعمى يؤمان القوم إذا رضوا بهما وكانا أكثرهم قرآنا وغيرهما من أخبار الطرفين ، لكن الأول أقوى ، نعم لا بأس بالترجيح بذلك أيضا مع التساوي في الأداء كما اعترف به في الذكرى بل والمنتهى ، بل ربما نقل عن غيرهما أيضا ، ولعل الخبرين يحملان على ذلك.
وكيف كان فبناء على ظاهر كلمات الأصحاب من تقديم الأقرأ ( فـ ) المشهور نقلا في الذخيرة وتحصيلا كون الأفقه بعده ، ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لما عرفت من الأمور السابقة التي هي إن لم تقتض تقديمه على الأقرأ فلا ريب في اقتضائها تقديمه على غيره ، وللرضوي (٣) بل وخبر الدعائم (٤) أيضا ، ولا يعارضها خبر أبي عبيدة (٥) الذي لا جابر له في المقام ، بل الموهن متحقق ، فما عن المرتضى وأبي علي والسرائر ـ من جعل الأسن بعد الأقرأ ثم الأفقه ، بل في البيان عن بعض الأصحاب أنه ذهب إلى تقديم الأقدم هجرة فالأسن فالأفقه ، بل عن القاضي أنه لم يذكر الأفقه أصلا كالمحكي عن الأمالي من جعل الأقدم هجرة بعد الأقرأ وبعده الأسن وبعده الأصبح وجها ـ ضعيف لم نعرف لشيء منه شاهدا سوى خبر أبي عبيدة لخصوص ما حكاه في البيان ، وقد عرفت قصوره في المقام.
ويكفي الفقه في الصلاة في الترجيح ، فلو فرض كون أحدهما أفقه من الآخر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.