هو بالنسبة إليه صلاة ، بل قد يومي خبر طلحة بن زيد (١) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته » إلى جواز النيابة في السلام وحده أيضا بناء على إرادة الأعم من المأموم من الرجل المقدم فيه ، وخبر علي بن جعفر (٢) عن أخيه موسى عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد سأله « عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال : يقدم غيره فيسجد ويسجدون ، وينصرف وقد تمت صلاته » إلى جوازه في السجدة أيضا بناء على إرادة ما يشمل الأجنبي من الغير فيه ، إلا أن الحكم لما كان من المستغربات ولم ينص عليه أحد من الأصحاب كما اعترف به في الحدائق وإن كان ربما استظهره من المنتهى وجب حمل هذه الأخبار على إرادة المأموم ، ومع فرض عدم قبول خبر زرارة وسابقه له باعتبار تضمنهما لعدم علم المقدم ولو كان مأموما لعلم ـ مع أنه يمكن دفعه بإمكان تصويره فيه أيضا ـ يجب أن يراد بالبناء فيه بالنسبة للمأمومين دونه ، أو غير ذلك أو طرحه.
لكن على كل حال لا ينبغي التوقف في جواز استخلاف المأموم وغيره ، وإن كان الأحوط الأول ، كما أنه لا ينبغي التوقف في أنه للمأمومين تقديم من يشاؤون (٣) إذا لم يقدم الامام لهم من يأتمون به ، بل لبعضهم أن يتقدم وإن لم يقدمه أحد ، كما يدل عليه صحيح علي بن جعفر (٤) سأل أخاه موسى عليهالسلام « عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال : لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليتقدم بعضهم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٣) في النسخة الأصلية « من يشاؤا » ولكن الصواب ما أثبتناه.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.