أبي جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (١) « خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود » والصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (٢) « خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي » وأمير المؤمنين عليهالسلام في حسن زرارة أو صحيحه (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين ».
فينزل حينئذ على الكراهة ، خصوصا بعد جمعه معهما في نهي واحد ما ستعرف أن الأصح فيه الكراهة أيضا ، ولا ينافيه جمع ما علم عدم صحة الائتمام به من المجنون وولد الزنا ، لوجوب إرادة القدر المشترك منه حينئذ ، على أنه قد يراد من المجنون وولد الزنا ما كان جنونه أدواريا ، ضرورة استبعاد إرادة بيان الائتمام حال الجنون ، وما قيل فيه : إنه ولد زنا أو كانت ولادته منه في زمن الجاهلية على وجه ، فيتمحض لإرادة الكراهة حينئذ منه ، كما أنه قد يقال إن التعارض بين هذه الأخبار وبين ما دل على جواز إمامة العدل تعارض العموم من وجه ، ولا ريب في رجحانها عليها من وجوه لكن قضية ذلك تنزيل الأجذم والأبرص على الفاسقين ، فتخلو الكراهة المحكوم بها عند الأصحاب حينئذ عن الدليل ، مضافا إلى تبادر إرادة كون نفس الجذام والبرص مانعا عن مرتبة الإمامة لا من حيث الفسق ، وإلا لم يكن لذكرهما مع تلك بالخصوص وجه ، وإن كان يمكن الجواب عنهما بتجشم وتعسف ، فالأولى في تقريب الاستدلال على الكراهة ما عرفت مع إمكان قيام قرائن أخر مؤيدة له أيضا.
خلافا لظاهر الفقيه والخلاف والمبسوط والنهاية وإشارة السبق والغنية والمحكي عن بعض رسائل علم الهدى ونهاية الفاضل فالمنع ، وتردد فيه أو مال إليه في الرياض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.