القول بالمواسعة كما عن الصيمري ما يقرب منه ، وكذا صرح الشيخ والسيدان والقاضي والحلبي والحلي منهم ببطلان الحاضرة المقدمة على الفائتة في السعة ، بل في الغنية الإجماع عليه ، بل هو قضية تصريح المفيد بالحرمة ، ضرورة لزومها للفساد في مثلها.
بل الظاهر أنه كالفورية عندهم من لوازم الترتيب ، فان المستفاد من كلامهم كونه شرطا في صحة الأداء فيه وفي القضاء ، ولذا أخذه المصنف في المعتبر في القول بالترتيب وعزاه إلى الثلاثة وأتباعهم ، ونص الشهيدان في غاية المراد وروض الجنان على أن المضايقة المحضة بمعنى وجوب تقديم الفائتة مطلقا ، وبطلان الحاضرة لو قدمها عمدا ، ووجوب العدول لو كان سهوا ، وقال أولهما في الذكرى : « ظاهر الأكثر وجوب الفور في القضاء إما لأن الأمر المطلق للفور كما قاله المرتضى والشيخ ، وإما احتياطا للبراءة ، فهؤلاء يوجبون تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت ، ويبطلون الحاضرة لو عكس متعمدا » وهذا صريح في أن البطلان مأخوذ في هذا القول ، وأما العدول في الأثناء إليها فقد نص عليه المرتضى والشيخ والقاضي والحلبيان والحلي منهم وفي المسائل الرسية سؤالا وجوابا والخلاف والغنية وبحث المواقيت من السرائر وظاهر شرح الجمل ، وعن خلاصة الاستدلال للحلي الإجماع على ذلك ، وقد سمعت أن الشهيدين أخذاه في القول بالمضايقة ، وقال في المختلف : « لو اشتغل بالفريضة الحاضرة في أول وقتها ناسيا ثم ذكر الفائتة بعد الإتمام صحت صلاته إجماعا ، ولو ذكر في الأثناء فإن أمكنه العدول إلى الفائتة عدل بنيته استحبابا عندنا ، ووجوبا على رأي القائلين بالمضايقة » وكذا نص المرتضى والقاضي والحلبي والحلي منهم على وجوب التشاغل المزبور ، وهو لازم الباقين حيث قالوا بالفورية التي من لوازمها تحريم التأخير إلا للأمور الضرورية ، والإخلال بها في أول الوقت لا يسقط القضاء ولا فوريته في سائر الأوقات إما لأن الأصل في كل واجب فوري أن يستمر على وجوبه وفوريته مع الإخلال به ، أو للإجماع