والعرج والقيد كما في النفلية والفوائد الملية معللا له في الثاني بالنهي عن إمامة المتصف بذلك في الأخبار وإن كنت لم أجده في خصوص العرج ، إلا أن أمر الكراهة سهل نعم ما في المنتهى والتحرير والتذكرة ـ من منع إمامة أقطع الرجلين بالسليم ـ محل للنظر بل المنع إن أرادوا بالرجلين ما يشمل القدمين ولم يمتنع بذلك عن القيام والركوع والسجود ، لإطلاق الأدلة من غير معارض ، ضرورة عدم قدح تعذر السجود على الإبهامين مثلا في صحة صلاته أو المؤتم به ، ولعلهم يريدون غير المتمكن من القيام والركوع في أقطع الرجلين ، إذ هو حينئذ كامامة الجالس للقائم ، كما يرشد اليه تعليله المنع بذلك في المنتهى ، والنص في الثلاثة على جواز إمامة مقطوع إحدى الرجلين ، وعلى جواز إمامة أقطع اليدين بعد أن اعترف في أولها بعدم النص فيه لأصحابنا مع تعذر السجود على اليدين وأحد الإبهامين ، بل نص في الأخير على جواز إمامة أقطع الثلاثة أيضا.
ومن العجيب ما عن الإيضاح من أنه كلما اشتملت صلاة الامام على رخصة من ترك واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلا المأموم من ذلك السبب لم يجز الائتمام من رأس ، لأن الائتمام هيئة اجتماعية تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الامام والمأموم ، وأن صلاة الامام على الأصل وهذا متفق عليه إن كان مراده ما يشمل ما ذكرنا.
ومثل إمامة المتيمم بالمتطهر وذي الجبائر بفاقدها ، بل وقيل : إمامة المسلوس بالصحيح والمستحاضة بالطاهر ونحوهم المنصوص على جواز إمامتهم في كلام بعض الأصحاب ، إذ قد عرفت فيما سبق أنه لا دليل في النصوص على الكلية المزبورة التي هي عدم جواز ائتمام الكامل في أركان الصلاة بالناقص فيها ، فضلا عن مثل الشرائط