جالس : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي ، فقال : لا تفعل ، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة » فإنه مع ندوره وعدم الجابر لسنده محتمل لأن يكون سليمان سماها فائتة لمكان اعتقاده أنه بحكم من لم يصل ، وقوله عليهالسلام : « من ترك ما تركت » يراد به من شرائطها وأفعالها عند أهل الحق ، فلا يكون فيه دلالة ، لكن ومع ذلك فالإنصاف أن احتمال سقوط القضاء أصلا ورأسا فعلوا أو لم يفعلوا فضلا عن أن يخلوا بترك شرط ونحوه لا يخلو من وجه ، خصوصا الفرق المحكوم بكفرها منهم ، بل هو أولى قطعا من المحكي عن العلامة من التوقف في سقوط القضاء عمن عمل منهم ، إذ هو ضعيف جدا كما اعترف به في الذكرى ، قال : لأنا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحج الذي لا اختلال فيه بركن ، مع أنه لا ينفك عن المخالفة لنا ، وهو جيد ، لكن اعتبر هو في اللمعة عدم الإخلال بر كن عندنا في عدم وجوب إعادة الحج على المخالف لا عندهم ، بل ظاهر الروض نسبته إلى غيره أيضا ، فيفارق الصلاة حينئذ من هذه الجهة ، إذ المعتبر في عدم وجوب قضائها عدم الإخلال بها على مقتضى مذهبه ، إلا أن وجه الفرق غير ظاهر كما اعترف به في الذخيرة تبعا للروض ، بل ظاهر النصوص السابقة خلافه ، ودعوى كون وجهه أن الصحيح هو الموافق لما عندنا دونهم ، فتجب إعادته حينئذ مع الإخلال وخروج الصلاة عن ذلك الدليل لا يوجب خروج الجميع ، على أنه قد يفرق بين الصلاة وبينه بأن عدم إعادتها لعله لسهولة الشريعة ، إذ الصلاة تتكرر في كل يوم ، فلو كلف بقضاء ستين سنة أو سبعين مثلا لكان فيه كمال المشقة ونفر عن الاستبصار يدفعها ظهور الأدلة السابقة في الجميع لا الصلاة خاصة ، بل صريح بعضها الحج.
نعم استثنى المحقق الثاني مما يسقط عن الكافر بعد إسلامه حكم الحدث كالجنابة