وخبر يعقوب بن شعيب أو صحيحه (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال : يصلي حين يستيقظ » وصحيح زرارة أيضا أو خبره (٢) عن الباقر عليهالسلام « إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما » وصحيحه الآخر (٣) عن الباقر عليهالسلام في قول الله تعالى (٤) ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) قال : يعني مفروضا ، وليس يعني وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة ، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان ابن داود حين صلاها لغير وقتها ، ولكن متى ما ذكر صلاها ، ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائلا فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ».
وموثقة سماعة بن مهران (٥) « سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال : يصليها حين يذكرها » وصحيح أبي ولاد (٦) عن الصادق عليهالسلام سأله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٤.
(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٧ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ وذيله في في الباب ٦٠ منها ـ الحديث ١.
(٤) سورة النساء ـ الآية ١٠٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.