والجواب فيه ومن خبر أبي بصير (١) الآتي وغيره شمول أول الجواب لما إذا ذكرت الصلاة في وقت إجزائها ، فلا يكون الغرض من قوله عليهالسلام : « صلى حين يذكرها » إيجاب المبادرة عند الذكر ، ولا يكون الأحكام المذكورة في الترتيب مبنية على ذلك ، بل وصحيح صفوان أيضا ، مع أن ظاهر جعل الغروب غاية للنسيان فيه وقوع التذكر عنده أو بعده قبل زوال الحمرة لا قبل الانتصاف ، فالترديد في الجواب حينئذ يومي إلى أن المراد بفوات المغرب فوت وقت فضيلتها ، فلا يكون الحكم فيه بوجوب التقديم للحاضرة أو للفائتة على التعيين ، بل وخبر أبي بصير المضمر المطعون في سنده ودلالته للتعبير فيه بلفظ الخبر ، إذ لم يقصد بوقت العصر في سؤاله أول وقتها وهو بعد مضي أربع ركعات من الزوال وتأخر وقتها كما هو ظاهر ، بل وقت فضيلتها هو مؤكد لما سبق ، فيكون المراد حينئذ بقوله : « وكذلك الصلوات » الغير المشتركة في الوقت ، بمعنى يبدأ بها إلا أن يخاف فوت وقت فضيلة الحاضرة ، فلا يكون دالا على مطلوب الخصم ، إذ المقصود حينئذ التشبيه في الجملة ، واحتمال جعل قوله : « تبدأ » ثانيا حكما لجميع ما تقدم حتى بالنسبة إلى الظهرين ويراد بالصلوات فيه حينئذ الأعم مما سبق ومن الحاضرتين المشتركتين في وقت كالعشاءين ، فيتعين حينئذ إرادة وقت الاجزاء من قوله فيه : « يخرج وقت الصلاة » بعيد جدا ، بل يمكن القطع بعدمه.
وأما خبر معمر بن يحيى المطعون في سنده بل ودلالته أيضا بما سمعت فظاهره الحاضرتان ، وهو خارج عما نحن فيه ، واحتمال إرادة التبين فيه بعد خروج تمام الوقت أو في الوقت وترك الإعادة حتى خرج الوقت بعيد ، بل لا وجه لوجوب الإعادة على الأول إلا أن ينزل على الاستدبار ونحوه بناء على وجوب الإعادة فيه مطلقا ، مع أنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ ولا يذكره ( قده ) فيما يأتي وإنما تعرض له سابقا في ص ٨٨.